الشهيد الأول

71

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

--> ( 1 ) كما قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 600 - 601 . ( 2 ) هو الظاهر من كلام الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 507 حيث قال : « ومتى كان العقد من السيّد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده ، أيّ وقت شاء أمرها باعتزاله ، وأمره باعتزالها . وكان تفريقه بينهما كافيا في التحريم ، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق » ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 218 حيث قال : « فإذا أراد السيد أن يفرّق بينهما أمره باعتزالها ، وأمرها باعتزاله ، ويقول لها : قد فرّقت بينكما ، ويكون ذلك فراقا صحيحا » ، وقال في « جواهر الكلام » ج 30 ، ص 281 : « والقائل الشيخ في المحكي من تهذيبه واستبصاره » . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 600 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 257 - 258 . ( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 30 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 24 . ( 6 ) هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 162 ، حيث قال : « والتحقيق أنّه إن كان عقدا وقع طلاقه ، لعموم الخبر ، وإن كان إباحة يكفي فيها وفي رفعها قول المولى ولم يقع الطلاق » .